أحمد بن عبد الرزاق الدويش
362
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز تكفين الميت السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4141 ) س 1 : لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب ، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب ، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين ، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع . نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء ، وكيف وضع الخمار والقناع ، وتحديده ، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضا ، وعرض القماش ضيق ، وهل يكشف وجه الميت في القبر ، وهل يربط الكفن ، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا ، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا ؟ ج 1 : أولا : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، يبسط بعضها فوق بعض ، ويوضع عليها مستلقيا ، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض ، وهكذا الثوب الثاني والثالث ، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره ، ويربط الكفن ثم تحل